بحث

خلق القيمة

ماذا تعني القيمة المحلّيّة المضافة بالنسبة لنا؟

القيمة المحلّيّة المضافة في قطاع النفط والغاز تعني القيمة التي تتكوّن في الاقتصاد اللبناني أو تضاف إليه عبر استخدام الخدمات والموارد البشريّة والماديّة اللبنانيّة عمداً وعبر تطويرٍ منهجيٍّ للقدرات والإمكانيّات في هذا القطاع.

المحرك الأساسيّ لتكوين قيمة محلّيّة مضافة في لبنان يرتكز على رؤية القطاع وعلى الركائز الأساسيّة الداعمة لها: "على قطاع النفط والغاز أن ينتجَ آثاراً إيجابيّةً غير مباشرة على الاقتصاد اللبنانيّ، وعلينا أن نتمكّن من تثبيت القيمة الناتجة عن عمليّات النفط والغاز عبر تعزيز المشاركة اللبنانيّة فيه.”

لذا، نحن في عمليّات قطاع الاستكشاف والإنتاج، نلتزم بتحقيق زيادة ملموسة في القيمة النقديّة والتكنولوجيّة القائمة على المهارات. هذه القيمة، حيثما تكون قابلة للقياس، تمتد لتتخطّى دورة حياة قطاع الاستكشاف والإنتاج وتتخطّى سلسلة القيمة لتطال قطاعات أكبر في الاقتصاد اللبناني.

ماذا يدعم الإطار التنظيميّ

إنّ الإطار التنظيميّ القائم يدعم عمليّات قطاع الاشتكشاف والإنتاج لاستخراج النفط والغاز في المياه البحريّة في لبنان، ويشكّل أرضيّةً لدعم تكوين قيمة محلّيّة مضافة.

  • قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة

    المادّة 67 - المكوّنات المحلّيّة

    1. “على صاحب الحقّ والمقاولين الثانويّين الذين تعاقد معهم أن يعطوا أولويّة للشركات اللبنانيّة في ما يعود للعقود المتعلّقة ببناء منشأة ما أو تزويد مواد ومنتجات وخدمات متعلّقة بالأنشطة البتروليّة، وذلك في حال كانت الشروط المقدّمة من قبل المورّدين اللبنانيّين متساوية مع منافسيهم. ”
    2. “على صاحب الحقّ والمقاولين الثانويّين الذين تعاقد معهم أن يستخدموا أجراء لبنانيّين مؤهّلين في حال توافرهم، كما على صاحب الحقّ تنظيم وتمويل دورات تدريب للموارد البشريّة اللبنانيّة، في ما يختصّ بالأنشطة البتروليّة.”

  • قواعد الأنشطة البتروليّة

    المادّة 157 - الشراء والمواد المحلّيّة:

    1. " على صاحب الحقّ أن يضمن أن يمنح المشغّل معاملة تفضيليّة لشراء السلع والخدمات ذات المنشأ اللبنانيّ، حين تكون هذه السلع والخدمات قادرة على المنافسة دوليّاً في ما يختصّ بنوعيّتها ومدى توافرها وسعرها وأدائها. إنّ السلع والخدمات ذات المنشأ اللبنانيّ هي تلك التي، من حيث طبيعتها المادّيّة أو من حيث قيمتها المضافة، مصنّعة أو مبنيّة أو مؤدّاة بغالبيّتها في لبنان من قبل لبنانيّين أو من قبل شركة يملكها ويتحكّم بها لبنانيّون."

  • اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج

    المادّة 27 - التوريد وقواعد التزويد

    1. (أ) “عند إختيار المتعاقدين لتقديم الخدمات المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة، يقوم المشغّل، عندما يكون ذلك ممكناً، باختيار أفراد لبنانيّين أو كيانات مملوكة بأكثريّتها من لبنانيّين أو يتحكّم بها لبنانيّون لتقديم هذه الخدمات من خلال مؤسّسات دائمة في لبنان, بشرط:
      1. (1) أن يكون المشغّل، وفقــاً لرأيه المعقول، راضياً عن قدرتهم على التنفيذ الصحيح للأعمال الموكلة إليهم )بالاستناد إلى القدرة والخبرة والجودة والتقيّد بمهل التنفيذ والحرفيّة وسواها من المعايير ذات الصلة التي قد جرى إثباتها;
      2. (2) أن لا تتعدى تكاليف هذه الخدمات ماية وعشرة في الماية (110)% من التكاليف الدنيا المقبولة للخدمات المعادلة أو المشابهة التي يقدّمها أو يوفّرها أفراد أو كيانات أجنبيّة لا تكون بأكثريّتها مملوكة من أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون;
      3. (3) وأن تكون الشروط والأحكام الأخرى المطبّقة على هذه الخدمات تنافسيّة مع تلك التي يوفّرها أفراد أو كيانات أجنبيّة لا تكون بأكثريّتها مملوكة من قبل أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون.”
    2. (ب) “وعلى المشغّل، عند شرائه للبضائع، منح الأفضليّة للبضائع ذات المنشأ اللبناني أو تلك التي تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان، في كلّ حالة من كيانات تكون بأكثريّتها مملوكة من أشخاص لبنانيّين أو يتحكّم بها لبنانيّون, بشرط أن:
      1. يكون المشغّل راضياً بشكلٍ معقول عن مدى ملاءمة البضائع (وذلك بالاستناد إلى نوعيّة البضائع وجودتها وتوفّر كميّتها عند الحاجة والتي قد جرى إثباتها، كما وتوفير الخدمة والمساعدة وسواها من المعايير ذات الصلة وذلك وفق ما يكون مناسباً);
      2. أن لا يتجاوز ثمن البضائع ماية وخمسة في الماية (105)% من أدنى سعر مقبول يشمل جميع النفقات ويكون معروضاً أو متوفّراً لبضائع معادلة أو مشابهة لا يكون منشأها لبنان أو لا تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان أو لا تكون صادرة عن كيانات ليست أكثريّتها مملوكة من قبل أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكم بها لبنانيّون;
      3. وأن تكون الأحكام والشروط الأخرى التي تكون هذه البضائع معروضة أو متوفّرة على أساسها، تنافسيّة مع البضائع المتوفّرة والتي لا يكون منشأها في لبنان أو لا تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان أو لا تكون صادرة عن كيانات لا تكون أكثريّتها مملوكة من قبل لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون.”
    3. ...“يجب أن تتضمّن خطّة الاستكشاف وأي خطة تطوير وإنتاج برنامجاً للتعاقد مع شركات لبنانيّة كمقاولين أو مقاولين ثانويّين، بما في ذلك التقيّد بقواعد الأولويّة التي تلبّي المتطلّبات المنصوص عليها في هذه المادّة.”...

العودة إلى الأعلى