الجمهورية اللبنانية
تندرج الهيكليّة التنظيميّة لقطاع البترول في لبنان ضمن هرميّة الحوكمة العامّة في البلاد، حيث تبدأ من أعلى قمّة هذا الهرم أي مجلس النواب الذي يُمارس بموجب الدستور رقابته على مجلس الوزراء وأعمال جميع الوزراء من بينهم أعمال وأداء وزير الطاقة والمياه الذي يُمارس وفقًا لصلاحياته المحددة بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (قانون رقم 132/2010) وصايته على هيئة إدارة قطاع البترول.
يُنظم قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (قانون رقم 132/2010) طبقات الحوكمة في قطاع البترول موزّعاً إيّاها بين مجلس الوزراء الذي تعود إليه صلاحيّات اتّخاذ القرارات الكبرى المتعلّقة بالقطاع، ووزير الطاقة والمياه الذي يسهر على تطبيق السياسة البتروليّة التي يضعها مجلس الوزراء، وعلى حسن تطبيق أحكام القانون 132/2010، كما أنّ الوزير يُعتبر مسؤولاً عن المراقبة والإشراف على الأنشطة البترولية، وصولاً إلى قاعدة الهرم وهي هيئة إدارة قطاع البترول وهي مؤسسة العامة تتمتّع بطابع خاص، وبالاستقلالين المالي والإداري وبصلاحيّات إدارة ومراقبة القطاع والإشراف على أنشطته، وهي ترفع توصياتها إلى وزير الطاقة والمياه تمهيداً لاتّخاذ أي قرار يتعلّق بإدارة القطاع.
كما ينص القانون على موجب التعاون والتنسيق في ما بين الوزارات المعنيّة من أجل ضمان سير قطاع البترول، حيث أنّ تنفيذ الأنشطة البترولية يقتضي الاستحصال على رخص وأذونات معيّنة من بعض الوزارات وكلّ ذلك يتمّ من خلال وزير الطاقة والمياه الذي يخاطب عند الحاجة الوزراء المعنيين من أجل اتّخاذ الإجراءات والقرارات الآيلة إلى تنفيذ الأنشطة البترولية.