بحث

الإطار المؤسّسي للقطاع

لدى الدولة اللبنانية منظومة تشريعية خاصة بقطاع البترول في لبنان تتألّف من قوانين ومراسيم وقرارات تنظيمية تُغطي جميع مراحل سلسلة القيمة العائدة للأنشطة البترولية، إنطلاقاً من الاستطلاع، الاستكشاف التقويم، التطوير الإنتاج وصولاً الى الوقف الدائم للتشغيل، مع لفت الانتباه الى أن المنظمومة تتضمن قواعد ومعايير واضحة وشفّافة لتأهيل الشركات بحيث يحقّ للشركات المؤهّلة مسبقًا فقط الحصول على حقوق بتروليّة.

القوانين
  • القانون رقم 132/2010: الموارد البتروليّة في المياه البحريّة

    وضع هذا القانون حجر الأساس للمنظومة التشريعية العائدة لقطاع البترول وقد أقرّه مجلس النواب بتاريخ 24 آب 2010، ويتضمّن القواعد القانونية والأحكام المتعلّقة بقطاع البترول والأنشطة البترولية في المياه البحرية وتنفيذها.
    ومن أهم هذه القواعد التي أرساها هذا القانون نظام مشاركة الإنتاج مع مبدأ الإتاوة، ووضع العائدات البترولية في صندوق سيادي، ونظام المزايدة ومنح الرخصة البترولية بموجب اتفاقية استكشاف وإنتاج بالإضافة الى أحكام تتعلّق بالسلامة والصحة والبيئة.
    اضغط للتحميل

  • القانون رقم 57/2017: الأحكام الضريبيّة المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة

    يتضمّن قانون الاحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية ({قم 57/2017) مواداً تتعلّق وتُحدد ضريبة الدخل على الأنشطة البترولية وضريبة الدخل على رواتب وأجور والمستخدمين والعاملين في قطاع البترول. كما يتضمّن هذا القانون مواداً تُحدد ضريبة رسم الطابع المالي على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج (على قاعدة رسم مقطوع) وضريبة القيمة المضافة.
    وفي القانون أيضاً أحكام تتعلّق بالرسوم الجمركية على المعدات والآلات والأدوات المستخدمة في الأنشطة البترولية والإعفاءات من هذه الرسوم.
    كما يسمح القانون لأصحاب الحقوق البترولية بتأسيس شركة ملوكة بالكامل من صاحب الحق البترولي في لبنان لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج). (لقراءة النص الكامل لقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية).
    اضغط للتحميل

  • القانون رقم 84/2018: دعم الشفافيّة في قطاع البترول

    يُعتبر قانون دعم الشفافية في قطاع البترول من القوانين الفريدة من نوعها في الصناعة البترولية، من حيث صدور قانون خاص يدعم الشفافية في قطاع البترول ويشمل سلسلة القيمة ابتداءً من الاستكشاف وحتى وقف الدائم للتشغيل.
    كما يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بمكافحة الفساد ومنع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى القاعدة من الجمع بين المنصب الرسمي والاستثمار في القطاع.
    اضغط للتحميل

المراسيم
  • المرسوم رقم 7968/2012: هيئة ادارة قطاع البترول

    إنقر هنا لتحميل مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول

  • المرسوم رقم 9882/2013: تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية (ملغى)


    بعد إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية صدر المرسوم رقم 9882/2013 وهو مرسوم تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية الذي تضمّن المعايير القانونية والتقنية والمالية والمعايير المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة التي يجب أن تتوفر في الشركات الراغبة في التأهل المسبق للاشتراك في دورة التراخيص.
    في العام 2019 ومع إطلاق دورة التراخيص الثانية تمّ إلغاء هذا المرسوم وضمّ أحكامه إلى دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918/2019 بعد تعديل البعض منها.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 10289/2013: الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البترولية انفاذاً للقانون رقم 132/2010

    صدر مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البترولية في العام 2013 وهو يضم حوالي 27 مرسوماً تطبيقياً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية ويتضمّن أحكاماً قانونية وتقنية ومالية وأحكاماً تتعلّق بالسلامة والصحة والبيئة بشكل مفصّل.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 42/2017: تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع

    يُقسّم هذا المرسوم المياه البحرية اللبنانية بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بموجب المرسوم 66442/2011 الى 10 رقع مع تحديد الإحداثيات العائدة لكل رقعة. وتتفاوت مساحات الرقع المحددة كما تتفاوت أعماق المياه البحرية العائدة لكل رقعة.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 43/2017: دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (المعدّل بموجب المرسوم 4918/2019)

    يتضمّن هذا المرسوم دفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقها. يحتوي دفتر الشروط الذي يُشكل الملحق رقم 1 من هذا المرسوم جميع الأحكام المتعلّقة بالاشتراك في دورة التراخيص الأولى والشروط الإدارية المالية والتقنية والقانونية المحددة لقبول طلبات المزايدة وكذلك القاعدة المعتمدة لتقديم طلبات المزايدة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول ورفع تقريرها حول هذا التقويم الى معالي وزير الطاقة والمياه وإجراءات التفاوض مع الفائزين المحتملين ورفع نتيجة التفاوض الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حول تلزيم الرقع المزايد عليها.
    أمّا نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج فيتضمن جميع الأحكام العائدة للأنشطة البترولية بجميع مراحلها من الاستكشاف الى التقويم الى التطوير والإنتاج وحصة الدولة المحددة بنتيجة المزايدة بالإضافة الى أحكام أخرى كالتنازل عن الحق البترولي ورهنه والانهاء المبكر للاتفاقية والقوة القاهرة والتحكيم...
    وقد تمّ تعديل هذا المرسوم بموجب المرسوم 4918/2019 المخصص لدورة التراخيص الثانية.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 1137/2017 (معدِّلاً الملحق رقم 3 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم رقم 43/2017)

    بعد تنظيم الهيئة دورة تأهيل مسبق ثانية للشركات للاشتراك في دورة التراخيص الأولى إثر استكمالها في العام 2017، وجُبَ تعديل قائمة الشركات المؤهّلة مسبقًا المذكورة في الملحق رقم 3 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 43/2017.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 1177/2017 (معدِّلاً المرسوم رقم 10289/2013)

    نظرا ًللتطورات الحاصلة بين تاريخ إقرار المرسوم 10298/2013 ومسار دورة التراخيص الأولى في العام 2017، كان لا بدّ من إجراء تعديلات على مواد هذا المرسوم التي تتضمن الحكام المتعلقة المتعلقة بتقدير قيمة النفط الخام عند بيع البترول وكذلك تقدير قيمة البترول غير الفط الخام.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 4685/2019

    تنصّ المادة الرابعة (في بندها الأخير) من القانون رقم 57/2017 على أنه يتم تحديد دقائق تطبيق البند المتعلق بالفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% (ستون بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة ادارة قطاع البترول، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
    ويحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام بند الفوائد المستحقة على الديون والقروض الممنوحة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، إذ لا تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل ضريبياً تلك الفوائد في كل من الحالتين التاليتين:الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150%) الرساميل الخاصة في حالة الرسملة الرقيقة، أو الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% (ستين بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.
    اضغط للتحميل

  • المرسوم رقم 4918/2019: تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم 43/2017

    استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 16/5/2018 القاضي بتكليف وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، وإنفاذًا لهذا القرار، تمّ الاعداد للإجراءات اللازمة لإطلاق دورة التراخيص الثانية هذه، وفقاً لأحكام القانون رقم 132/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومراسيمه التطبيقية، مع اعتماد إجراءات محدثّة تتلاءم مع أحكام القانون المذكور أعلاه، للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج على نحو يهدف الى تأمين حصة وازنة من العائدات البترولية للدولة اللبنانية.
    وقضت هذه الاجراءات بنقل أحكام المرسوم 9882/2013 (تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص) الى الجزء الأول من دفتر الشروط الجديد المقترح، (دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج)، حيث يُصار الى تقديم طلبات التأهيل المسبق للشركات في رزمة واحدة مع على طلب منح اتفاقية استكشاف ولكن في مغلفين منفصلين، ليُصار الى تقويم عروض المزايدة العائدة للشركات التي تتأهل مسبقاً بعد إجراء تقويم التأهيل المسبق لها،
    وبناء عليه وبموجب المرسوم 4918/2019، تمّ تعديل المرسوم 43/2017 من حيث اعتماد دفتر شروط جديد، وتعديل بعض مواد وملاحق نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وإلغاء المرسوم 9882/2013 مرسوم تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص كون التأهيل المسبق قد أصبح من ضمن إجراءات المزايدة.
    اضغط للتحميل

  • مرسوم نظام السجل البترولي ورهن الحقوق البترولية والتنازل عنها

    يخصَّص مرسوم نظام السجل البترولي ورهن الحقوق البترولية والتنازل عنها لتسجيل الحقوق البترولية الممنوحة وأي تعديل متعلّق بها والرهونات المتعلقة بها، ويقوم بشهر الحقوق المسجّلة فيه تجاه الأشخاص الثالثين (غير الدولة وأصحاب الحقوق) ويرسي الشفافية في ما يتعلّق بالحقوق البترولية. تكون قيود السجل البترولي متاحة للعموم بما في ذلك عبر الانترنت كما يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب بياناً مطبوعاً عن الوقوعات الواردة فذ هذا السجل. وتتعدى أحكام مرسوم السجل البترولي المعلومات المتعلّقة بالشركات أصحاب الحقوق والشركات المرتبطة بها والشركات المرتبطة الموقّعة لتشمل المالكين المنتفعين Beneficial owner والأشخاص المعرّضين سياسياً الذي يمتلكون أسهماً وحقوقًا في هذه الشركات.

    انقر هنا لتحميل مرسوم نظام السجل البترولي

  • مرسوم الإفصاح عن العقود (قيد الإعداد)

    يستكمل هذا المرسوم المنظومة التشريعية المتعلّقة بالشفافية في قطاع البترول ويعتمد مبدأ الافصاح عن العقود التي يبرمها أصحاب الحقوق مع المقاولين والمقاولين الثانويين او المتعاقدين الثانويين.

  • المرسوم رقم 6437/2020: تقديم طلبات دورة التراخيص إلكترونياً

    انقر هنا لتحميل المرسوم ( الغي بالمرسوم رقم 9095/2022)

  • المرسوم رقم 6940/2020: المرسوم التطبيقي لقانون الحق في الوصول الى المعلومات تحت عنوان "تحديد دقائق القانون رقم 28 تاريخ 10/12/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)

    بتاريخ 14/9/2020 صدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 6940 تاريخ8/9/2020 وهو المرسوم التطبيقي لقانون الحق في الوصول الى المعلومات تحت عنوان "تحديد دقائق القانون رقم 28 تاريخ 10/12/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات).

    يتضمن المرسوم أحكاماً توضيحية بالنسبة الى المستند الإداري وبالنسبة الى البنود التي تتسم بالسرية المدرجة في العقود التي تجريها الإدارة وأحكاماً أخرى تتعلق بالمعلومات الواجبة النشر حكماً وكيفية نشرها من الناحية التقنية وكذلك أحكاماً تتعلق بالمستندات التي يُقدم طلب المعلومات بشأنها.

    إلا أن أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم تبقى على أهمية كبيرة من حيث أن هذه المادة تحدد الإساءة في استعمال الحق من قبل طالب المعلومات والحالات التي يعتبر فيها طالب المعلومات مسيئاً باستعماله الحق في الوصول الى المعلومات

    اضغط هنا لتحميل المرسوم

  • المرسوم رقم 9094/2022: المرسوم 9094 تاريخ 29 نيسان 2022 والذي عدّل المادة 26 من المرسوم 10289/2013 المتعلقة بتحديد رسم سحب طلب الاشتراك في دورات التراخيص

    المرسوم 9094 تاريخ 29 نيسان 2022 عدّل المادة 26 من المرسوم 10289/2013 المتعلقة بتحديد رسم سحب طلب الاشتراك في دورات التراخيص والذي تمّ تخفيضه من //50،000// د.أ (خمسين ألف دولار أميركي) الى //5000// د.أ (خمسة آلاف دولار أميركي).

    انقر هنا لتحميل المرسوم

  • المرسوم رقم 9095/2022: المرسوم رقم 9095 تاريخ 29نيسان 2022 والذي عدل دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج المخصص لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.

    المرسوم رقم 9095 تاريخ 29نيسان 2022 والذي عدل دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج المخصص لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.

    يتضمن دفتر الشروط الجديد أحكامًا تتعلق بتقديم طلبات الاشتراك من قبل شركات النفط والغاز الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص هذه عبر شبكة الانترنت.

    ستقوم هيئة إدارة قطاع البترول وفي أقرب وقت ممكن بنشر على موقعها الالكتروني النص الكامل لنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقها الصادرة بالمرسوم رقم 43/2017 ووفقًا لتعديلها بالمرسومين 4918/2029 و9095/2022.

    انقر هنا لتحميل المرسوم

قرارات الوزير
يتّخذ وزير الطاقة والمياه وفي إطار تنفيذ الأنشطة البتروليّة وإدارتها ومراقبتها وتنفيذ الأحكام التي تنصّ عليها اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، قرارات تصدر عنه ويتمّ نشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول أو الافصاح عنها وفقًا لما تقتضيه طبيعة القرار. في ما يلي يمكنكم الاطّلاع على أهمّ القرارات المتّخذة من قبل الوزير منذ انطلاقة دورة التراخيص الأولى حتّى تاريخه.
  • القرار رقم 2 ق/و تاريخ 13/2/2013: دورة تأهيل مسبق للشركات
  • القرار رقم 1 ق/و تاريخ 26/1/2017: استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة
  • القرار رقم 6 ق/و تاريخ/8/2017: قبول الكفالات المتعلقة بدورة التراخيص الأولى باليورو بالإضافة إلى الدولار الأميركي
  • القرار رقم 9 ق/و تاريخ 3 أيلول 2017: تأجيل موعد تقديم طلبات المزايدة في دورة التراخيص الأولى
  • القرار رقم 15 ق/و تاريخ 29/1/2018: الموافقة على توقيع الشركات المرتبطة المملوكة بالكامل من أصحاب الحقوق البتروليّة اتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 في المياه البحريّة اللبنانيّة
  • القرار رقم 18 ق/و تاريخ 9/3/2018: تعيين ممثّل الدولة اللبنانيّة في لجنتي الإدارة العائدتين إلى الرقعتين 4 و9 في المياه البحريّة اللبنانيّة على الموقع الإلكتروني للهيئة
  • القرار رقم 19 ق/و تاريخ 27/3/2018: نشر اتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين إلى الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية على الموقع الإلكتروني للهيئة
  • القرار رقم 21 ق/و تاريخ 28/5/2018: الموافقة على خطّتي الاستكشاف العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحريّة اللبنانيّة
  • القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019: إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة اللبنانيّة وتحديد بعض الإجراءات العائدة لها
  • القرار رقم 6 ق/و تاريخ 28/1/2019: قبول الكفالات المتعلقة بدورة التراخيص الثانية باليورو الى جانب الدولار الأميركي
  • القرار رقم 9 ق/و تاريخ 12/12/2019: رخصة حفر بئر استكشاف في الرقعة رقم 4 في المياه البحريّة اللبنانيّة
  • القرار رقم 10 ق/و تاريخ 10 كانون الثاني 2020: تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة اللبنانية وتعديل بعض مواد القرار 1 ق/و
  • القرار رقم 3 ق/و تاريخ 3 نيسان 2020: تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتعديل بعد مواد القرار رقم 1 ق/و
  • القرار رقم 7 ق/و تاريخ 29 ايّار 2020: تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية مرحلياً
  • القرار رقم 2 ق/و تاريخ 14 تشرين الأول 2021: إستبدل إسم شركة TOTAL SA صاحب ألحق الأساسي والمعين كمشغل في الرقعتين 4 و ٩ في المياه البحرية اللبنانية بإسم شركة TotalEnergies SE

    اضغط هنا للتحميل

  • القرار رقم 3 ق/و تاريخ 23 حزيران 2021: إستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعد الإجراءت العائدة لها

    انقر هنا لتحميل القرار

  • القرار رقم 5 ق/و تاريخ 04/2/2022: قرار تغيير اسم شركة Total EP Liban SAL

    اضغط هنا للتحميل

  • القرار رقم 11 ق/و تاريخ 13/09/2022:انفاذ التنازل الجبري عن نسبة مشاركة صاحب الحق غير المشغّل NOVATEL Lebanon SAL في كل من اتّفاقيّتي الاستكشاف و الانتاج العائدتين للرقعتين 4 و 9 في المياه البحريّة اللبنانيّة و تحديد نسبة مشاركة الدولة تبعا" للتنازل الجبري.

    اضغط هنا للتحميل

  • القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/01/2023: استبدال اسم شركة DAJA 216 و DAJA 215

    استبدال اسم شركة DAJA 216  صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة TTE Blocks واسم شركة DAJA 215 صاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9 باسم شركة  TotalEnergies EP Block 9

    انقر هنا لتحميل قرار الوزير

     

العودة إلى الأعلى