بحث

الشفافيّة

بعد إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية كان لا بدّ من إرساء نصوص قانونيّة ترسّخ الالتزام بالشفافيّة ومكافحة الفساد في قطاع البترول والانضمام إلى المبادرات الدوليّة التي تعزّز الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلّقة بتنفيذ الأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة. وقد جاء إقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في العام 2018 شاملًا سلسلة القيمة العائدة للأنشطة البتروليّة ليواكب صدور قوانين أخرى تعزّز الشفافيّة وتسهم في مكافحة الفساد في البلاد بشكلٍ عام كقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. كذلك، صدرت بعض المراسيم الّتي تضمّنت أحكامًا حول الالتزام بالشفافيّة ومكافحة الفساد. وقد بدأت هذه القوانين والمراسيم التطبيقيّة تبصر النور.

النشر والإفصاح

يأخذ النشر والإفصاح عن الاتّفاقيّات والعقود التي تُبرمها الدولة ومشاريع الإدارات العامة والبيانات الماليّة العائدة لهذه الوزارات والإدارات حيّزاً كبيراً في القوانين والمراسيم المتعلّقة بها.
ويقتضي على الجهات المعنية بموجب الأحكام التي تتضمّنها هذه القوانين نشر العقود والمستندات والإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بالقطاعات التي تُديرها كما تسمح هذه القوانين للعموم بحق طلب المعلومات التي يختارون الاطّلاع عليها في حال لم تكن مصنّفة سرّيّة.

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات


يُعطي هذا القانون (28\2018) لكلّ شخص طبيعيّ أو معنويّ الحقّ في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطّلاع عليها دون الإساءة في حقِّ استعمالها.
وأرسى هذا القانون وللمرة الأولى في لبنان قاعدة النشر الحُكمي على المواقع الإلكترونية للإدارة للقرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمّن تفسيراً للقوانين والأنظمة.
اضغط لتقديم طلبك الإلكتروني

قانون دعم الشفافيّة

صدر القانون 84/2018 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في تشرين الأول من العام 2018 وقد شكّل موجبا النشر والإفصاح بموجب هذا القانون، الركيزتان الأساسيتان لمراقبة ملاءمة وصدقيّة ونوعيّة المعلومات العائدة للأنشطة البترولية خلال جميع مراحل هذه الأنشطة ابتداءً من مرحلة تأهيل الشركات للاشتراك في دورات التراخيص إلى مرحلة الوقف الدائم للتشغيل أي عند انتهاء هذه الأنشطة.

وقد عرّف القانون "الهيئة"، "الجهات المعنية"، "النشر" و"الإفصاح" بالتالي:

  • الهيئة: هيئة إدارة قطاع البترول المُنشأة بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
  • الجهات المعنية: مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منها بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والوزارات والإدارات والهيئات الحكومية ذات الصلة المباشرة بالأنشطة البترولية.
  • النشر: الإعلان للعموم بواسطة الموقع الإلكتروني للهيئة حكماً، والإعلان للعموم وفقاً لإرادة الناشر بواسطة الجريدة الرسمية و/أو أي وسيلة أخرى متاحة.
  • الإفصاح: جعل معلومة ما معروفة من قبل العموم، سواء أكانت معلومة جديدة أم غير معروفة، وذلك بأي وسيلة ممكنة لإعلام العموم، باستثناء البيانات والمعلومات المصنفة سرية بموجب القوانين المرعية الإجراء.

موجبا النشر والإفصاح والمهل

  • على الجهات المعنية موجب النشر الفصلي للمعلومات المتعلّقة بالأنشطة البترولية و/أو الإفصاح عنها، في الحالات المحدّدة وفق أحكام هذا القانون.
  • على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة موجب نشر المعلومات المتعلقة بالأنشطة البترولية و/أو الإفصاح عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، على أن يتم الإفصاح عن أي تعديلات طاولت هذه المعلومات خلال مهلة شهرين من تاريخ إنجاز هذه التعديلات. يُستثنى من موجب الإفصاح المعلومات المصنفة سرية.
  • مرحلة التأهيل المُسبق للشركات

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الهيئة
    وزير الطاقة والمياه
    • المعايير والشروط المعتمدة لتأهيل الشركات على أساسها عند دعوة الشركات البترولية إلى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال او مع إعلان الدعوة.
    • نشر لائحة بالشركات البترولية مقدمة طلبات التأهيل المسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل
    • الاسئلة والاستيضاحات المقدمة من قبل الشركات مقدمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر اسماء الشركات مقدمة الاستيضاحات.
    • نشر نتائج دورة التأهيل الُمسبق للشركات مقدمة طلبات التأهيل.
    وزارة الماليّة
    مجلس الوزراء
    الشركات

  • مرحلة منح الحقوق البترولية

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الهيئة
    • شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات التراخيص
    • الرقع موضوع المزايدة ولائحة المزايدين.
    • ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في الرقع.
    • معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على أساسها.
    • النتائج النهائية لدورة التراخيص
    • البيانات المسجلة في السجل البترولي على الموقع الإلكتروني للهيئة أو الحصول عليها مباشرة من الهيئة.
    • الرقع موضوع المزايدة ولائحة المزايدين.
    • المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها إلى شركات مؤهلة.
    • اي معلومات او إجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي لا سيما الإفصاح عن المالك المنتفع (Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.
    وزير الطاقة والمياه
    • شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات التراخيص.
    • الرقع موضوع المزايدة ولائحة مقدمي طلبات المزايدة.
    • ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في الرقع.
    • معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على أساسها.
    • النتائج النهائية لدورة التراخيص.
    • توصيات الهيئة المتعلقة بنتائج دورة التراخيص
    • الرقع موضوع المزايدة ولائحة مقدمي طلبات المزايدة.
    • المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها إلى شركات مؤهلة.
    وزارة الماليّة

    رسوم سحب طلب المزايدة التي تستوفيها وزارة المالية من الشركات المؤهلة مسبقاً من اجل الاشتراك في دورة التراخيص.

    مجلس الوزراء
    • نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج قبل منح الحق البترولي.
    • النتائج النهائية لدورة التراخيص
    • اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الموقعة مع اصحاب الحقوق

    المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها إلى شركات مؤهلة.

    الشركات أصحاب الحقوق البترولية

    اي معلومات او إجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي، لاسيما الإفصاح عن المالك المنتفع(Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.

  • مرحلة أنشطة الاستكشاف والإنتاج

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الهيئة
    • كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وإنتاج.
    • تعيين او تبديل المشغّل.
    • كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
    • المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.
    • احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
    • المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الإنتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.
    • المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للأنشطة البترولية.
    • القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
    • مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
    • بيانات الإنتاج لكل سنة مالية.
    • المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
    • كميات الإتاوة وبترول الربح.
    • كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
    • أي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عليه في المادة 52 من القانون 132/2010.
    • الإفصاح عن كل الشركات (Subcontractors) الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص  وتطبيق Final beneficial ownership
    وزير الطاقة والمياه

    جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والإنتاج

    وزارة الماليّة
    • قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
    • قيمة الضرائب على الأنشطة البترولية المحصلة من قبلها.
    مجلس الوزراء

    كل اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، بما فيها:

    • اتفاقيات التشغيل المشترك.
    • المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.
    • الموافقة على خطة التطوير والإنتاج
    • الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الإجراء.
    الشركات أصحاب الحقوق البترولية
    • مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
    • حصتها من بترول الربح. - بيانات الإنتاج لكل سنة مالية .
    • المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
    • كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.
    • كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
    • إجراءات الوقف الدائم للتشغيل.
    • قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
    • قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
    • أي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010.
    • الإفصاح عن كل الشركات (Subcontractors) الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص  وتطبيق Final beneficial ownership

    الشركات: على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وإنتاج للقيام حصراً بالأنشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، أن تقوم بإجراءات الإفصاحات المنصوص عليها في هذا القانون.

  • مرحلة الوقف الدائم للتشغيل

    الجهة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الهيئة
    • المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للأنشطة البترولية.
    • إجراءات الوقف الدائم للتشغيل من قبل اصحاب الحقوق.
    وزير الطاقة والمياه
    وزارة الماليّة

    قيمة الضرائب المحصّلة خلال مرحلة الوقف الدائم للتشغيل.

    مجلس الوزراء
    الشركات أصحاب الحقوق البترولية
    • المعلومات المتعلقة بمحتوى خطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم للتشغيل، ما عدا المصنف منها سرية.
    • تاريخ انشاء حساب الوقف الدائم للتشغيل.
    • التكاليف المستقبلية المقدرة للوقف الدائم للتشغيل.
    • مجموع التعرفات والرسوم المتوقعة الناتجة عن بناء او تشغيل أي منشأة بحسب وثيقة الحقوق البترولية في غياب اتفاقية استكشاف وإنتاج.
    • مجموع التكاليف المقدرة للوقف الدائم للتشغيل بالنسبة للبديل المفضل لدى اصحاب الحقوق في ما يختص بالوقف الدائم للتشغيل والحلول البديلة الأخرى لهذا الوقف.
    • قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
    • قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
    • مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

  • مرحلة إدارة الموارد البترولية

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الجهة المناط بها إدارة الصندوق السيادي
    وزارة الماليّة العامّة
    مجلس الوزراء
    • عائدات الأنشطة البترولية التي يتم تسجيلها في الصندوق السيادي.
    • العائدات المسحوبة من الصندوق السيادي، في الحالات المسموح بها وفقاً لقانون الصندوق السيادي، والمبالغ المخصصة للاستثمار المسحوبة من الصندوق مع تحديد وجهة الاستثمار.
    • قواعد استثمار الاموال المودعة في الصندوق السيادي والعائدات السنوية لهذا الاستثمار.

  • مرحلة الاستخدام

     

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    وزير الطاقة والمياه
    الهيئة
    الشركات صاحبة الحقوق البترولية
    الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
    الشركات المملوكة من الدولة
    المقاولون الثانويون
    هوية المستخدمين في قطاع البترول ونسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الاجانب المقيمين             

    هوية المستخدمين في قطاع البترول ونسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الاجانب المقيمين

    الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط

    عمليات التوظيف المتعلقة بالأنشطة البترولية لديها.

    عمليات التوظيف المتعلقة بالأنشطة البترولية لديها.

    الشركات صاحبة الحقوق البترولية
    • الإعلان عن مراكز العمل المطلوب ملؤها لدى اصحاب الحقوق على مواقع إلكترونية منها الموقع الإلكتروني للهيئة.
    • نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل بصورة تُتيح للذين ترشحوا لملء مراكز العمل معرفة هذه النتائج بسهولة.

  • النفقات الاجتماعية

    الجهة الناشرة/الجهة المُفصحة موجبات النشر موجبات الإفصاح
    الشركات أصحاب الحقوق البترولية

    قيمة النفقات الاجتماعية والجهات المنتفعة منها بشكل موثق وتفصيلي يسمح بتدقيقها وتحليلها ومراقبة ما اذا ما كانت تُنفذ بحسب القوانين المرعية الإجراء.

    الجهات المنتفعة

    قيمة النفقات الاجتماعية التي تحصل عليها من قبل الشركات، وتبيان كيفية صرفها.

مرسوم السجل البترولي (قيد الإعداد)

يخصَّص السجل البترولي لتسجيل الحقوق البترولية الممنوحة وأي تعديل متعلّق بها والرهونات المتعلّقة بها، يقوم بشهر الحقوق المسجّلة فيه تجاه الأشخاص الثالثين (غير الدولة وأصحاب الحقوق) ويرسي الشفافية في ما يتعلّق بالحقوق البترولية.

تكون قيود السجل البترولي متاحة للعموم بما في ذلك عبر الانترنت كما يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب بياناً مطبوعاً عن الوقوعات الواردة في هذا السجل.

وتتعدى أحكام مرسوم السجل البترولي المعلومات المتعلّقة بالشركات أصحاب الحقوق والشركات المرتبطة بها والشركات المرتبطة الموقّعة لتشمل المالكين المنتفعين Beneficial owner والأشخاص المعرّضين سياسياً الذين يمتلكون أسهماً وحقوقًا في هذه الشركات.

مرسوم الإفصاح عن العقود (قيد الإعداد)

يستكمل هذا المرسوم المنظومة التشريعية المتعلّقة بالشفافية في قطاع البترول ويعتمد مبدأ الإفصاح عن العقود التي يبرمها أصحاب الحقوق مع المقاولين والمقاولين الثانويين أو المتعاقدين الثانويين.

المساءلة

تتوزع الأحكام القانونية المتعلقة بالمساءلة على مختلف النصوص القانونية العائدة للمنظومة التشريعية لقطاع البترول. وقد بدأ وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ منذ صدور مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية ( مرسوم 10289/2013) الذي يتضمن مادة بعنوان "منع الفساد" (م 162). وبعد ذلك صدر نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج بموجب المرسوم رقم 43/2017 (المعدل بموجب المرسوم رقم 4918/2019) إذ تضمن نموذج الاتفاقية مادتين تتعلقان بالمساءلة واحدة بعنوان "سلوك صاحب الحق" (م 41) والثانية بعنوان "تعارض المصالح" (م 42).

وفي العام 2018 صدر قانون دعم الشفافية في قطاع البترول (رقم 84/2018) الذي تضمن أحكاما لمكافحة الفساد والمساءلة لاسيما الأحكام المتعلقة بمنع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى قاعدته من الجمع بين المنصب والاستثمار في قطاع البترول في لبنان ومنح "جمعيات النفط والغاز" في لبنان حق الادعاء على المتورطين في الفساد ضمن ضوابط معيَنة، كما منح القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيات السهر على حسن تطبيق القانون رقم 84/2018 ومراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات التي يقتضي الإفصاح عنها أو نشرها، وكذلك صلاحية استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وفي العام 2018 أيضا صدر قانون حماية كاشفي الفساد (قانون رقم 83/2018 المنشور في العدد 45 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/10/2018) والذي يمنح الحماية وبعض الحوافز للشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو امتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل، ويعتقد بأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدم كشفه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حصراً وفقاً للأصول المحددة في القانون. وقد عرف هذا القانون الفساد بأنه استغلال الموظف للسلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.

العودة إلى الأعلى