بحث

دورات التراخيص

اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج

معلومات عامّة عن اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج
صدر المرسوم رقم ٤٣ تاريخ ٢٠١٧/١/١٩ والذي يحتوي على دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحريّة ونموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.

يشكل نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج الملحق رقم ٢ من المرسوم رقم ٤٣ تاريخ ٢٠١٧/١/١٩، وتنصّ هذه الاتّفاقيّة على كامل الأحكام التعاقديّة للاستكشاف والإنتاج بين الدولة وبين ما لا يقل عن ثلاثة أصحاب حقوق من بينهم مشغّل.

تنظّم هذه الاتّفاقيّة العلاقة التعاقديّة بين الشركات الموقّعة عليها والدولة اللبنانيّة، وتتناول مراحل الاستكشاف والتقويم والتطوير والإنتاج وصولاً إلى الوقف الدائم للتشغيل مع الأحكام القانونيّة الملازمة لكافة الأنشطة البتروليّة.

اضغط هنا لتحميل اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.

 ملاحظة: تمّ تعديل المواد 5 و6 و7 و8 و9 و20 و21 25 و27 و30 و36 و44 من الملحق د عبر المرسوم رقم 4918 تاريخ 31 أيّار 2019 الصادر في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسميّة تاريخ 6 تمّوز 2019.

إن اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج (EPA) هي عقدٌ مُبرَمٌ بين الدولة وشركات نفط لبنانيّة أو عالميّة، بموجبها تُمنح هذه الأخيرة الحقّ باستكشاف وتطوير وإنتاج مكامن النفط والغاز المتواجدة في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان. تُمنَح الشركات هذا الحقّ من خلال عمليّة مزايدة تنافسية، ينظّمها قانون الموارد الپترولية في المياه البحريّة (OPRL) ومرسوم الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة الپتروليّة (PAR). عند توقيع الشركات على اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، تصبح مسؤولة عن الالتزام بجميع شروط قانون الموارد الپترولية في المياه البحريّة و ومرسوم الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة الپتروليّة ، بالإضافة إلى جميع القوانين اللبنانيّة الأخرى. 

تُقسّم عائدات النفط والغاز بين أصحاب الحقوق والدولة كما يلي. أوّلاً، على أصحاب الحقوق أن يدفعوا إتاوات للدولة تعادل ٤٪ من الغاز المنتَج وتتراوح نسبتُها ما بين ٥٪ و١٢٪ من النفط المنتَج. ثانياً، تُخصَّص نسبة (تحدّدها المزايدة) من النفط والغاز لأصحاب الحقوق لكي يستردّوا الأكلاف التي تكبّدوها. تتشاطر الدولة وأصحاب الحقوق ما يتبقّى من عائدات النفط والغاز بنسبٍ تحدّدها المزايدة، والمزايدة تحكمها صيغة تزداد بحسبها حصة الدولة بعد أن يكون أصحاب الحقوق قد استرجعوا أكلاف استثماراتهم. على أصحاب الحقوق أيضاً أن يدفعوا جميع الضرائب المترتّبة عليهم بموجب القوانين اللبنانية.

تشترط الاتّفاقيّة على أصحاب الحقوق أن يؤدّوا عمليّاتهم حسب أفضل المعايير العالميّة في قطاع الپترول، وأن يحافظوا على الصحّة والسلامة والبيئة، وأن يعالجوا أية حوادث، وأن يضعوا مبالغ نقديّة في حساب خاص (حساب الوقف الدائم للتشغيل) لكي يضمنوا حسن تفكيك الآلات بعد نضوب المكامن. على أصحاب الحقوق إعطاء الأفضليّة للبضائع والخدمات اللبنانيّة عند منحهم العقود، ويجب أن يكون ما لا يقل عن ٨٠٪ من الموظّفـ(ـين/ـات) لبنانيّـ(ـين/ـات). يُشترط وجود برنامجٍ تدريبيٍّ لضمان أن يحتلّ المواطنـ(ـون/ـات) اللبنانيّـ(ـون/ـات) مناصب في الإدارة والهندسة وغيرها من المجالات.

النصّان الكاملان لاتّفاقيّتَيْ الاستكشاف والإنتاج في الرقعتَيْن رقم ٤ و٩ في المياه البحريّة اللبنانية
تنشر هيئة إدارة قطاع البترول النصَّيْن الكاملَيْن لاتّفاقيّتَيْ الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين رقم ٤ و٩ في المياه البحريّة اللبنانيّة، وذلك عملاً بقرار معالي وزير الطاقة والمياه (القرار رقم ١٩/ق.و تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧) الذي قضى بنشر الاتفاقيّتَيْن الموقّعتَيْن مع أصحاب الحقوق على الموقع الإلكترونيّ للهيئة، عملاً بأحكام القانون رقم ٢٠١٧/٢٨ الحقّ في الوصول إلى المعلومات الذي تنشره الهيئة أيضاً على هذا الموقع الإلكتروني.

اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم ٤
اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم ٩
اضغط هنا لتحميل قرار معالي وزير الطاقة والمياه بخصوص نشر اتّفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج

العودة إلى الأعلى